رفيق العجم

1064

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين

الحكم أو بالعكس أو جنسه في جنس الحكم فهو الملائم ، وإلا فهو الغريب ، وغير المعتبر هو المرسل فإن كان غريبا أو ثبت إلغاؤه فمردود اتفاقا ، وإن كان ملائما فقد صرّح الإمام والغزالي بقبوله . وذكر عن مالك والشافعي ، والمختار ردّه ، وشرط الغزالي فيه أن تكون المصلحة ضرورية قطعية كلّية ( حا ، تلو 2 ، 242 ، 2 ) - المناسب الغريب هو الذي أثّر نوعه في نوع الحكم ، ولم يؤثّر جنسه في جنسه ، وسمّي به لكونه لم يشهد غير أصله المعيّن باعتباره . ومثاله الطعم في الربا ، فإنّ نوع الطعم مؤثّر في حرمة الربا ، وليس جنسه مؤثّرا في جنسه ( اس ، مهس 3 ، 82 ، 4 ) - المؤثّر ما ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في عين الحكم ، والملائم ما ثبت ذلك بمجرّد ترتيب الحكم على وفقه لكن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم ، والغريب ما ثبت اعتبار عينه في عين الحكم بمجرّد ترتيب الحكم على وفقه لكن لم يثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم ، والمرسل ما لم يثبت اعتبار عينه في عين الحكم أصلا ( تف ، نهي 2 ، 243 ، 34 ) - الغريب : وهو أن يعتبر عينه في عين الحكم ، فترتّب الحكم وفق الوصف فقط ، ولا يعتبر عين الوصف في جنس الحكم ، ولا عينه ، ولا جنسه في جنسه بنص أو إجماع ، كالإسكار في تحريم الخمر ، فإنّه اعتبر عين الإسكار في عين الحكم بترتيب التحريم على الإسكار فقط ( زر ، بحر 5 ، 217 ، 1 ) - المناسب الموجب وهو الوصف المؤثّر لكنّه لما كان إيجابه بسبب اتّصافه بالمعنى الذي سمّيناه تأثيرا أسند الإيجاب إلى التأثير فقال والموجب هو التأثير وهو عند الشافعية أخصّ مما هو عندنا ، لأنّه عند الشافعية عبارة عن أن يثبت بنص أو إجماع اعتبار عين الوصف في عين الحكم على ما ذكرناه وعندنا أعمّ منه لأنّه عندنا أربعة أقسام باعتبار عين الوصف وجنسه وعين الحكم وجنسه ، الأول أن يظهر تأثير عينه في عين الحكم ، الثاني تأثير عينه في جنسه ، الثالث جنسه في عينه ، الرابع جنسه في جنسه . والشافعية يسمّون الأول مؤثّرا والثاني والثالث ملائما والرابع غريبا ( مل ، مرق 2 ، 324 ، 19 ) - الغريب قسمان . الأول ما اعتبر فيه خصوص الوصف في خصوص الحكم فقط . لكن لا بنص ولا إجماع بل يترتّب الحكم على وفقه فقط ، وهو ثبوته معه في المحل كاعتبار الإسكار في تحريم الخمر . على تقدير عدم النص المومى إلى العلية ، وعدم ظهور اعتبار نوعه في جنسه فقط ولا نص ولا إجماع ، والملائم ما اعتبر نوعه في نوعه لكن لا بنص ولا إجماع مع اعتبار جنسه ( بد ، بدخ 3 ، 81 ، 15 ) - الغريب وهو أن يعتبر عينه في عين الحكم بترتيب الحكم على وفق الوصف فقط ولا يعتبر عين الوصف في جنس الحكم ولا عينه ولا جنسه في جنسه بنص ولا إجماع ، كالإسكار في تحريم الخمر فإنه اعتبر عين الإسكار في عين الحكم بترتيب التحريم على الإسكار فقط ( شو ، فح ، 203 ، 19 ) - الغريب وهو أن يعتبر عينه في عين الحكم بترتّب الحكم على وفق الوصف فقط كالإسكار